مرسوم رقم 85-223
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-223 مؤرخ في 4 ذى الحجة i عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي. 1248
الباب الثالث — عمل الصندوق › الفصل الاول — أجهزة التسيير › الفرع الاول — المدير
المادة 15
يساعد المدير كاتب عام ومديرون مساعدون يعينون بقرار من الوزير الوصى، ويحدد عددهم ومهامهم في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه.
يعين مسؤولو الوكالات الولائية بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح من مدير الصندوق المعنى. وتنهي مهامهم بالكيفية نفسها.
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251