الباب الثاني — اختصاصات الصندوقين
المادة 10
تتمثل مهمة الصندوق الوطني للمعاشات، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، فيما يأتي :
- يسير معاشات التقاعد ومخصصاته ومعاشات ذوى الحقوق ومخصصاتها،
- يسير المعاشات والمخصصات المدفوعة بمقتضى التشريع السابق لاول يناير سنة 1984، وذلك حتى تستوفى حقوق المستفيدين، يتولى تحصيل الاشتراكات الموجهة لتمويل خدمات التقاعد ومراقبته والمنازعات الخاصة به
- يطبق الاحكام المتعلقة بالتقاعد المقررة في الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالضمان | الاجتماعي
- يتولى، فيما يخصه، اعلام المستفيدين والمشغلين.