مرسوم رقم 85-221
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-221 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات. 1243
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وسبعون ألف دينار (6.670.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف | المشتركة في الباب 36 . 02 36 اعتماد احتياطي - - اعانة التسيير المؤسسات التربية والتكوين. 1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه