مرسوم رقم 85-22
· ج.ر عدد 6 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-22 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلى بوزارة الصناعات الخفيفة. 124
المادة 2
يدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، الاعوان الموظفون بصفتهم مهندسين فى الاعلام الآلي الذين يمارسون مهامهم في مصالح الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة.