مرسوم رقم 85-22
· ج.ر عدد 6 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-22 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلى بوزارة الصناعات الخفيفة. 124
المادة الأولى
يحدث في وزارة الصناعات الخفيفة سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي، يخضع لأحكام المرسوم رقم 83 – 316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
ويتولى وزير الصناعات الخفيفة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.