مرسوم رقم 85-216
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-216 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1230
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 9
يستفيد العمال المعينون في الخارج تعويضا مرتبطا بممارسة وظيفتهم. 1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه تحدد نسب التعويض المذكور وشروط تخصيصه بمرسوم.