مرسوم رقم 85-216
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-216 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1230
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
اذا عين العامل في وظيفة مزودة بصنف راتب مغاير، فانه يستفيد في هذا الاخين من التصنيف في رقم استدلالى يساوى ذلك الذي الوظائف المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-215 كان يحوزه، والا فالذى يفوقه مباشرة، والا فالرقم المؤرخ في 20 غشت سنة 1985، المذكور أعلاه، الذي يساوى أعلى رقم استدلالي خاص بالصنف