مرسوم رقم 85-216
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-216 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1230
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يصنف العمال بغية تحديد مرتباتهم في ستة (6) أصناف.
يشتمل كل صنف من الاصناف على قسم أو قسمين. وتشتمل الاصناف أ، ب، ج، د، ها، على قسمين أما الصنف «و» فيشتمل على قسم واحد.
وكل قسم يحتوى على رقم استدلالي أساسي يزاد عليه، أن اقتضى الامر، تعويض الخبرة.
يساوى تعويض الخبرة نسبة 2% من الرقم الاستدلالي الاساسى عن كل سنة من العمل في الوظيفة السامية وهذا في حدود 40%.