مرسوم رقم 85-216
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-216 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1230
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يتقاضى العمال مرتبا يحسب اعتمادا على سلم الاجور المحددة في المادة 5 أدناه.
غير والهيئات أن مرتبات رؤساء المعاهد والمؤسسات العمومية المذكورين في قائمة الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة تستنتج من منظومة الرواتب التي تطبق في المعهد أو المؤسسة أو الهيئة المعنية.