مرسوم رقم 85-216
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-216 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1230
الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 15
يبقى العمال الموضوعون في الحالة المنصوص عليها في المادة 40 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، خاضعين للاحكام التنظيمية السابقة السارية عليهم سواء فيما يخص مدة العطلة أو الرواتب.