مرسوم رقم 85-216
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-216 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1230
الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 14
يستمر حساب رواتب العمال المعينين في الخارج وتعويضاتهم حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل حتى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ريثما ينشر المرسوم المنصوص عليه في المادة و أعلاه.
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233