الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 13
يشتمل سلم الرواتب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه على جميع التعويضات والعلاوات كيفما كان نوعها، التي كانت تدفع حتى تاريخ نشر هذا المرسوم، باستثناء تعويضات استرداد المصاريف والتعويضات ذات الطابع العائلي.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 87-167 (ج.ر عدد 32 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي