الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 12
يتقاضى العمال المعينون في وظائف عليا لم تتغير طريقة التعيين فيها ولا هيكلها في تاريخ نشر هذا المرسوم، حسب الرقم الاستدلالى الاساسي الذي يطابق صنفهم وقسمهم وذلك ريثما تستكمل عمليات التصنيف المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
غير أن العمال الذين يمارسون وظائف عليا تغيرت طريقة التعيين فيها عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 أو تغير هيكلها في تاريخ نشر هذا المرسوم، يستمرون في تقاضى رواتبهم السابقة مع مراعاة تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادة 30 .
المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه