الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 11
تحسب الاقدمية التي يحوزها العامل بعنوان الوظائف العليا التي شغلها تباعا، حسب الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه وبكيفية منفصلة لكل منها في صنفها الترتيبى وقسمها كما يتم الانتقال من صنف أو قسم الى صنف أو قسم آخر تبعا للرقم الاستدلالى المساوى أو الذي يعلوه مباشرة.
وللتكفل بالاقدمية المكتسبة بعنوان وظيفة عليا في الحزب شغلت قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، يبين مقرر من الجهاز المختص في الحزب بدقة عملية حساب الاقدمية المذكورة وبيان الوظائف المعنية اعتمادا على الوظائف المحددة للحزب في اطار القائمة الواردة في المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985، المذكور اعلاه.
لا يمتد حساب الاقدمية المذكور في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه الى ما قبل تاريخ دخول المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 2 يونيو سنة ,1966 حيز التطبيق.
يطابق راتب المعنى الرقم الاستدلالى الذى يحوزه في الصنف المخصص للوظيفة التي يشغلها | لدى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ولا يكون لاعادة تصنيف المعنيين أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1985.