مرسوم رقم 85-216
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-216 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1230
الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 10
يدمج العمال المعينون قانونا فيما يخص الحزب، أو المعينون طبقا للطرق والاجراءات المحددة في التنظيم المعمول به فيما يخص الدولة، لشغل وظيفة عليا في تاريخ نشر هذا المرسوم، في سلم المرتبات الجديد بعد اعادة تصنيفهم حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة II أدناه، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 12 أدناه.