مرسوم رقم 85-215
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 215 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الحزب والدولة (استدراك). الانتخابية في 1643
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد