مرسوم رقم 85-215
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 215 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الحزب والدولة (استدراك). الانتخابية في 1643
المادة 2
تتمم بمرسوم قائمة الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، لاسيما فيما يخص المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية.