الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
يتمتع العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة بالحقوق ويقومون بالواجبات المحددة في أحكام القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، والمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وفى القانون الاساسي النموذجي لقطاع تعيينهم ان اقتضى الامر ذلك، والاحكام المحددة في هذا المرسوم.
المادة و : يخول العمال الذين يمارسون وظائف عليا الحق في مرتب يناسب مستوى المسؤوليات المسندة اليهم والتبعيات المرتبطة بالوظائف التي يشغلونها .
يستفيد العمال الذين يمارسون وظائف عليا ستحدد قائمتها بمرسوم زيادة على ذلك، وسائل خاصة تتصل بالاعباء المرتبطة بنوعية الوظائف التي يضطلعون بها.