الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
لا يعين أحد في وظيفة عليا تابعة للحزب والدولة اذا لم تتوفر فيه شروط الالتزام والكفاءة والنزاهة.
ويجب أن يتوفر فيه على الخصوص ما يأتي :
أن يستوفى الشروط العامة للالتحاق بوظيفة عمومية، كما ورد تعدادها في المرسوم | رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية . 2 (2) أن يثبت تكوينا عاليا أو مستوى من التأهيل مساويا لذلك . 3 (3) أن يكون قد مارس العمل خمس (5) سنوات على الاقل في الحزب أو فى المؤسسات والادارات العمومية أو فى المؤسسات والهيئات العمومية.