مرسوم رقم 85-214
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-214 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. 1223
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 40
تبين بدقة عند الحاجة تعليمات لاحقة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.