مرسوم رقم 85-214
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-214 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. 1223
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
تنطبق أحكام هذا المرسوم على الوظائف العليا فى هيئة القضاء التابعة لنظام القضاء ومجلس المحاسبة، دون المساس بالاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بهما.