مرسوم رقم 85-214
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-214 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. 1223
الفصل الرابع — انتهاء المهام
المادة 39
لا يجوز للعمال الذين شغلوا وظائف عليا أن يمارسوا اثر انتهاء الوظائف المذكورة مهام لدى مؤسسة أجنبية طوال خمس سنوات، وذلك دون المساس بأحكام المادة 17 من المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات العليا في الحزب والدولة.