الفصل الرابع — انتهاء المهام
المادة 34
تسوى وضعية العامل الذي يمارس وظيفة عليا وأنهيت مهامه فيها بمبادرة من السلطة العليا، حسب الشروط الآتية :
يحتفظ المعنى المدعو الى شغل وظيفة أخرى بالراتب المرتبط بالوظيفة التي كان يشغلها حتى يصدر تعيين آخر ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة. 2 (2) يوضع العامل الذى يمارس وظيفة عليا المقبول للاحالة على التقاعد، فورا في هذه الوضعية.
و يجب أن يتم تكوين ملف التقاعد بمبادرة من آخر مؤسسة أو ادارة عمومية مسيرة للمعنى في 1 (1) اما بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية | أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ انهاء مهامه .
التعيين.
2) (2) واما بطلب من المعنى نفسه.