الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 30
تعين السلطة المعنية بقرار في حالة شغور وظيفة عليا قائما بالاعمال مؤقتا ينتسب وجوبا الى اطارات القطاع المعنى، ثم تقترح تعيين موظف دائم في الوظيفة خلال أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ شغور الوظيفة العليا المذكورة.
يخضع القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة لتأشيرة أجهزة الرقابة القانونية في المالية والوظيفة العمومية ويسرى مفعوله ابتداء من تاريخ نشره الذى يتم حسب الطرق نفسها المقررة صاحب اللوظيفة العليا.
لا تخول صفة القائم بالاعمال المؤقت صفة صاحب الوظيفة العليا.
يتقاضى المعنى مدة قيامه بالاعمال المرتب المرتبط بالمنصب الذى يشغله الا اذا كان المرتب الذي يتقاضاه في منصبه الاصلى أعلى من ذلك.
لا يمكن أن تتجاوز مدة القيام بالاعمال سنة واحدة.