الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمارس العمال الذين يشغلون وظائف عليا فى الحزب والدولة، في اطار تنظيميَّة دستوري قانوني و تنظيمي تحت السلطة التي عينوا لديها، وفي حدود الاختصاصات المحددة لهم، وظائف ادارة أو تنسيق أو رقابة، أو على مستويات عالية في الحزب أو الدولة.
و بهذه الصفة يضطلعون على الخصوص، كل في ميدان اختصاصه، بما يأتي : 1 (1) مساعدة السلطة العليا في تصور القرارات السياسية أو الاقتصادية أو الادارية أو التقنية واعدادها وفى تحضيرها والاشارة عليها بذلك.
ثم السهر على تطبيق هذه القرارات في مستوى الاجهزة والهياكل التى يشرفون عليها عند الاقتضاء. 2 (2) السهر على احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وتنفيذها وكذلك التوجيهات والتعليمات التي تصدرها السلطة السلمية التي ينتمون اليها.
(3) تقديم أي اقتراح في اطار اختصاصاتهم لجعل المقاييس والنصوص المعمول بها ملائمة لاهداف البلاد. 4 (4) تنشيط عمل الهياكل والاجهزة التي يحتمل أن يوضعوا على رأسها، قصد تجسيد أهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبهذه الصفة يكونون مسؤولين عن حسن سير هذه الهياكل والاجهزة التي يتولون دوريا تقويم أعمالها ونتائجها. 5 (5) المساهمة بعملهم في تحسين سير المصالح العمومية ونوعية خدماتها.
انهم يمثلون همزة الوصل بين الهياكل الادارية والاقتصادية والتقنية والسلطة العليا التي يترجمون توجيهاتها الى تدابير تطبيقية. 1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه ويستلهمون في أعمالهم باستمرار النصوص الاساسية التي تعتمدها الامة والتوجيهات والتعليمات التي تصدرها القيادة السياسية.