مرسوم رقم 85-214
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-214 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. 1223
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 27
يستمر العامل المدعو لممارسة وظيفة عليا في الانتساب الى رتبته الاصلية ويحتفظ فيها ان اقتضى الأمر بحقوقه في الترقية عليها القانون الاساسى النموذجي أو القانون حسب الاحسن له، وذلك خارج النسب التي ينص عليها القانون الاساسى النموذجي أو القانون الاساسي الخاص.