مرسوم رقم 85-214
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-214 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. 1223
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 25
لا يمكن العامل الذي يمارس وظيفة عليا، مع مراعاة الاحكام القانونية والتنظيمية في مجال التنافى، لاسيما الاحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 80 - - 08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات، أن يرشح لمهمة انتخابية دون أن يعلم بذلك سلطته السلمية صراحة ومقدما.
تمارس المهمة الانتخابية في الاطار الذي تحدده الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.