مرسوم رقم 85-214
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-214 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. 1223
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 24
تمنع ممارسة وظيفة عليا في الحزب والدولة القيام بأى نشاط مأجور آخر.
ولا ينطبق هذا المنع على انتاج الاعمال العلمية أو الادبية أو الفنية . غير أنه لا يمكن العامل الذي يمارس وظيفة عليا أن يذكر وظيفته في هذه الاعمال دون رخصة قبلية صريحة من السلطة العليا.
وخلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة يمكن العامل الذي يمارس وظيفة عليا أن يقوم بمهام التعليم أو التكوين أو البحث حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل.