مرسوم رقم 85-214
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-214 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. 1223
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 22
يتعين على العامل الذي يمارس وظيفة عليا أن يخبر سلطته السلمية كتابيا بعقد زواجه قبل ثلاثة أشهر على الاقل من اقامة حفل الزواج المذكور.
أما الوظائف العليا فى الحزب والدولة التي ستحددها نصوص لاحقة فتستلزم رخصة زواج قبلية كتابية. ويجب على السلطة السلمية المعنية أن ترسل الى المعنى ردا مبين الاسباب، خلال الاشهر الثلاثة التي تلي ايداع الطلب. وتعد.
الموافقة حاصلة في حالة عدم ردها بعد انقضاء المدة السالفة الذكر.