مرسوم رقم 85-214
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-214 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. 1223
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 20
يجب على كل عامل يمارس وظيفة عليا أن يصرح لسلطته السلمية بأى نشاط مهنى تقوم به زوجته دون المساس بأحكام المادة 26 الفقرتين الاولى والثانية، من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه واذا كان عمل الزوجة يتنافى وطبيعة المسؤوليات المسندة الى المعنى ومستواها، تعين على السلطة المختصة أن تتخذ التدابير الكفيلة بحماية مصالح المؤسسة أو الادارة العمومية.