الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 19
يمنع أى عامل يمارس وظيفة عليا من أن يتلقى أو يقبل بمقتضى مهامه ولاى سبب من الاسباب، وتحت أى شكل من الاشكال، هدايا أو مكافات أو أية منافع أخرى.
غير أنه اذا تلقى هدايا بمناسبة قيامه بمهمة رسمية أو كانت ذات صلة بعمل المصلحة العادي فانه يجب عليه أن يصرح بها للسلطة السلمية التي تحدد في اطار التنظيم المعمول به، الجهة التي توجه اليها الهدايا المذكورة. 1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه