مرسوم رقم 85-214
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-214 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. 1223
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 17
يحق للعامل الذي يمارس وظيفة عليا أن يحظى بالاحترام الذي يناسب المهام المسندة اليه سواء بمناسبة ممارسة مهامه أم خارجها.
يزود العامل الذى يمارس وظيفة عليا لاثبات هويته وصفته بوثيقة سيحدد نموذجها وكيفيات تسليمها في نص خاص.