مرسوم رقم 85-214
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-214 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. 1223
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 13
اذا تعرض عامل يمارس وظيفة عليا لملاحقة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة، وجب على المؤسسة أو الادارة أو الهيئة العمومية التي ينتمي اليها أن تحميه من العقوبات المدنية التى تسلط عليه مالم يرتكب هذا العامل نفسه خطأ شخصيا يقتضى فصله عن ممارسة مهامه.