الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 11
اذا احتمل خلال تحقيق قضائي ما أن توجه التهمة الى عامل يشغل وظيفة عليا وجب أن تخطر بذلك سلطته السلمية فورا.
واذا كانت الوقائع التي يتهم بها المعنى قد أرتكبت لدى ممارسة وظائفه أو بمناسبتها، وجب على المؤسسة أو الادارة أو الهيئة المعنية أن تأمر حينا باجراء تحقيق ادارى قصد التأكد من مدى حقيقة الوقائع، وتحديد مسؤولية المعنى.
تبلغ نتائج التحقيق الادارى مشفوعة برأى المؤسسة أو الادارة أو الهيئة المعنية الى السلطة القضائية المختصة.