الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 10
يتعين على السلطة السلمية أن تتخذ أي اجراء يرمى الى حماية العامل الذي يمارس وظيفة عليا من التهديدات والاهانات والشتائم والقذف أو الاعتداءات مهما يكن نوعها مما قد يتعرض له بسبب ممارسته لمهامه أو بمناسبتها .
تكون مساعدة مصالح الامن مكفولة له متى كانت التهديدات و الاعتداءات مما يعرضه لخطى حقيقي فوري الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 يحل الحزب أو الدولة، حسب الحالة، محل العامل في الحصول على حقوقه من مرتكبى احدى المخالفات المذكورة فى المقطع الاول أعلاه وطلب أي تعويض لازم، كما أنه يمكن أن يقيم الحزب أو الدولة دعوى مباشرة عند الحاجة، عن طريق المطالبة بالحق المدنى أو القضاء الجنائي.