المادة 9
تتابع لجنة الولاية تطور أشغال لجنة الدائرة وتدرس الطعون المجانية وتبين حالات اعادة الاماكن الى وضعيتها الاصلية وإجراءات التنفيذ.
وتتكون من :
الوالي، رئيسا النائب العام مدير الهيئة التنفيذية المكلف بالتعمير والبناء والاسكان مدير الهيئة التنفيذية المكلف بالفلاحة
- - رؤساء مصالح الامن في الولاية رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى
- أي مدير معنى آخر من الهيئة التنفيذية ان اقتضى الامر.
يشعر المعنيون بامكانية الطعن المجاني المذكور أعلاه، وبأنه في وسعهم تقديم جميع الوثائق واعطاء كل التفسيرات التي يرونها مفيدة في هذا الاطار.