مرسوم رقم 85-212
· ج.ر عدد 34 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-212 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و/ أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن. 1197
المادة 4
لا يشمل التنازل المذكور في المادة 3 أعلاه الا الاراضى التي شيدت فوقها بنايات تتوفر فيها الشروط المحددة في المادتين 5 و 6 أدناه، أو الاراضي التي يعتزم البناء فوقها وفق الشروط ذاتها.
وبالاضافة الى ذلك، لا يمكن أن تتجاوز مساحة الاراضي المتنازل عنها في جميع الحالات، الحدود التي نص عليها الامر رقم 74 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه.