المادة 3
يتنازل الشخص المعنوى العمومي المالك عن الاراضى المذكورة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 السابقة للشاغلين الفعليين حسب طريقة التراضى وعلى أساس تقويم مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك مع مراعاة أحكام | المادتين 4 و 13 أدناه.
يرفع سعر الارض في الحالة المذكورة في الفقرة 3 من المادة 2 أعلاه، بمبلغ تعويض يمثل كلفة المبنى الموجود مع خصم قيمة مواد البناء التي جلبها الشاغل الفعلي.
وتخضع عمليات التنازل هذه وكذلك عمليات التنازل المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 2 أعلاه، لاجراء التسجيل ودفع المستفيدين الحقوق والرسوم المطلوبة فى مجال نقل الملكية العقارية.