المادة 2
تطبق عمليات التسوية المذكورة في المادة الاولى أعلاه، في اطار الاحكام التشريعية الآتية :
I المادة 14 من الامر رقم 85-01 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، اذا تعلق الامر بأراض للبناء هي ملك للخواص وكانت محل صفقات غير قانونية بين أناس أحياء،
2 - المادة 785 من الامر رقم 75 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه، اذا تعلق الأمر بأراض للبناء هي ملك عمومي شيد الغير فوقها بناية، وفى حوزته سند أو رخصة لشغلها.
وفي هذه الحالة يمكن التنازل للشاغل الفعلى عن ملكية الارض التي هي قاعدة للبناء حسب الشروط المحددة في المادة 3 أدناه 4
3 - المادتان 782 و 784 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه اذا تعلق الامر بأراض للبناء هي ملك عمومي شيد الغير فوقها بناية دون أن يكون في حوزته أي سند أو رخصة لشغلها. وفى هذه الحالة، يمكن التنازل حسب الشروط المحددة في المادة 3 أدناه، للشاغل الفعلي، عن ملكية الارض التي هي قاعدة للبناء، وعن ملكية البناية نفسها المفروض نسبتها الى مالك الارض، عملا بالفقرة الاولى من المادة 782 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.