مرسوم رقم 85-212
· ج.ر عدد 34 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-212 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و/ أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن. 1197
المادة 14
تبين تعليمة مشتركة بين وزين الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير والتهيئة العمرانية، ان اقتضى الامر، كيفيات تنفيذ التدابير التي ينص عليها هذا المرسوم.