مرسوم رقم 85-212
· ج.ر عدد 34 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-212 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و/ أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن. 1197
المادة 11
يشرف رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى على تكوين الملف، الذي تتغير وثائقه تبعا لكل مجموعة حالات.
ويسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تكوين الملف الكامل وارساله الى لجنة الدائرة.