مرسوم رقم 85-211
· ج.ر عدد 34 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 211 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام - 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء. 1189 1186
الفصل الاول — كيفيات تسليم رخصة البناء وشروطها
المادة 7
يجب أن يوقع طلب رخصة البناء المالك أو وكيله أو الممثل المخول في الهيئة أو المصلحة التي خصصت لها قطعة الارض أو البناية.
ويجب على طالب الرخصة أن يقدم ما يأتي :
I نسخة من عقد الملكية، وان اقتضى الامر وثيقة التوكيل التي تعد وفقا لاحكام الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني
2 - نسخة من القرار الذى ينص على تخصيص قطعة الارض أو البناية.