مرسوم رقم 85-211
· ج.ر عدد 34 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 211 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام - 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء. 1189 1186
الفصل الاول — كيفيات تسليم رخصة البناء وشروطها
المادة 3
تشترط ، زيادة على الوثائق المطلوبة في المادة 2 أعلاه، الوثائق المكتوبة والمرسومة التي تحدد نوع المنشأة المراد انجازها وخاصياتها، أي الوثائق التي تكون وثيقة دراسة مشروع المنشآت المضبوطة مقاييسها التي يعتزم تشييدها القطاع العام وتكون مدرجة في برامج قطاعية كيفما كان موقع تشييدها.