الفصل الثالث — دراسة رخصة تجزئة الاراضى للبناء وتسليمها
المادة 31
تأمر السلطة المختصة قبل تسليم رخصة تجزئة الاراضى للبناء بدراسة المشروع تقنيا وإداريا، وباجراء تحقيق في مدى منفعته العامة، اذا رأت ذلك لازما، وذلك حسب الاجراء نفسه المقرر في مجال نزع الملكية.
وتحدد المشاركة فى مصاريف تنفيذ التجهيزات العمومية التي يلزم بها صاحب الطلب مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.
يجب أن يبلغ القرار الذي يتضمن رخصة تجزئة الاراضى للبناء، لصاحب الطلب، خلال التسعين (90) يوما الموالية لتاريخ ايداعه الطلب المذكور.
واذا اقتضى الامر اكمال ملف الطلب بوثائق أو معلومات، فان الاجل المذكور أعلاه يوقف، ثم يستأنف ابتداء من تاريخ تسلم تلك الوثائق أو المعلومات.
الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197