الفصل الاول — كيفيات تسليم رخصة البناء وشروطها
المادة 2
يجب أن يشتمل ملف طلب رخصة البناء فيما يخص المنشآت التي يعتزم بناءها الخواص غير المنصوص عليهم في المادتين 5 و 6 أدناه، والمنشآت التي لم تضبط مقاييسها ويعتزم بناءها القطاع العام ، كيفما كان موقع هذا البناء على ما يأتي :
I تصميم بيان الموقع، ويعد بمقياس 1/5000 أو 1/2000، ويتضمن الاتجاه والطرق الموصلة مع بيان نوعها وتسميتها ونقاط الاستدلال التي تسمح بتحديد موقع قطعة الارض 2 تصميم كتلة البنايات والاصلاحات، ويعد بمقياس 1/200 أو 1/500 ويتضمن المعلومات الآتية :
- - الاتجاه حدود قطعة الارض ومساحتها ورسم - السياجات نوع البنايات المجاورة وارتفاعها أو عدد طوابقها،
- ارتفاع البنايات الموجودة والمزمع بناؤها على قطعة الارض أو عدد طوابقها، تخصيص مختلف البنايات والمساحات غير المبنية،
- المساحة الاجمالية للارضية والمساحة المبنية في المستوى الارضى
- منحنيات مستوى الارض أو مساحة التسوية أو التقاطيع البيانية للارض،
- بيان شبكات الارتفاقات المتصلة بالارض | مع مميزاتها التقنية الرئيسية، ونقاط الربطه ورسم الطرق والشبكات المزمع اقامتها على الارض.
الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191
3 - تصاميم التوزيع الداخلي، وتعد بمقياس أدنى قدره سنتمتران (2) لكل متر في التوزيع الداخلي لمختلف مستويات المباني في باطن الارض مع بيان القنوات، والطابق الارضى والطوابق العلوية)، وكذلك ارتفاع الواجهات والسياجات والتقاطيع اللازمة.
يجب أن تظهر التصاميم المذكورة تخصيص نوع المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية وكمياتها المضرة بالصحة العمومية أو الزراعية 6 وما تحتويه المياه المستعملة المصروفة، وانتشار الغازات، وكذلك جهاز المعالجة والتصفية مستوى الضجيج الناتج.
ج قرار الوالى الذى يأذن بانشاء أو توسيع المؤسسات الصناعية أو التجارية المدرجة في عداد المحلات المختلفة، كما يجب أن تبين التصاميم | أصناف المؤسسات الخطيرة، غير الصحية أو المتعلقة بتغييرات واجهة البناية أو التغييرات في جدرانها الكبرى، اجزاء المنشآت القديمة المحتفظ بها أو المهدمة، أو المنشآت الجديدة المزمع بناؤها تبيينا واضحا يسمح بالتمييز بينها.
4 - يمكن، زيادة على ذلك، اشتراط الوثائق الآتية :
1) (1) مراجع رخصة تجزئة الاراضى للبناء فيما يخص المباني المزمع تشييدها فوق أرض هي جزء من مساحة جزئت للبناء السكني أو لغيره،
ب) مذكرة مصحوبة بالرسوم البيانية اللازمة فيما يخص المبانى ذات الاستعمال الصناعي أو التجاري، والمؤسسات التي تعد لاستقبال الجمهور ويجب أن تشتمل المذكرة على البيانات الآتية :
عدد المستخدمين الاجمالى وطاقة - الاستقبال الخاصة بكل بناية، نوع بناء الجدران الرئيسية والسقوف نوع مواد البناء المستعملة سواء في البناء ام في الزخرفة والترتيبات الداخلية،
- وصف موجز لجهاز التزويد بالكهرباء أجهزة الانتاج والتحويل والتوزيع، والتزويد بالغاز (موقع العدادات، ومستودعات الخزن المحتملة)،
- وصف موجز لتجهيزات التسخين (المراجل المداخن، أجهزة التزويد بالوقود وخزنه)، تهوية المحلات الوسائل الخاصة بالوقاية من الحرائق - ووسائل الانقاذ منها، المضايقة.
د) محضر اختيار قطعة الارض الذي نصت على اجرائه المواد من 44 وما يليها في المرسوم رقم 82-304 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1982 المذكور أعلاه، فيما يخص المباني التي تقوم بتشييدها المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة، والولايات والبلديات.