الفصل الثالث — دراسة رخصة تجزئة الاراضى للبناء وتسليمها
المادة 29
تدرس المصالح المكلفة بالتعمين في الولاية مشروع التجزئة وتفحصه تقنيا، بالاتصال مع المصالح المعنية المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم.
وتتلقى الموافقات والآراء تطبيقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ويجب أن يكون طلب هذه الموافقات والآراء من مختلف المصالح في وقت واحد.
يجب على جميع المصالح المختصة التي تستشار في الموضوع أن تقدم اجابتها المبينة أسبابها صراحة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتسلم طلب الاستشارة. كما يجب على المصالح المستشارة أن ترد الملفات المصحوبة بطلب الاستشارة في المواعيد المحددة.
تقدم المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية بعد ذلك مقترحاتها الى السلطة المختصة لتسليم رخصة تجزئة الاراضي للبناء. 1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه وتقترح ان اقتضى الامر، الزام المعنيين بتطبيق الاحكام الواردة في المادة 35 من القانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. كما تقترح في هذه الحالة التعليمات الخاصة التي يمكن أن يتوقف عليها تسليم رخصة تجزئة الاراضي للبناء.