الفصل الثالث — دراسة رخصة تجزئة الاراضى للبناء وتسليمها
المادة 28
تتناول دراسة الطلب التي يقوم بها رئيس المجلس الشعبي البلدى النتائج التي يمكن أن تترتب على القيام بتجزئة الارض للبناء، فيما يتعلق بشروط الصحة والنظافة، وطابع الاماكن المجاورة أو أهميتها، وحماية المواقع أو المشاهدة الطبيعية أو الحضرية، وكذلك حركة المرور والتجهيزات العمومية، والمصالح العمومية ومالية البلدية.
يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدى الطلب الى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية مصحوبا برأيه المبينة أسبابه خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة ولو كانت البلدية هى التى تقوم بتجزئة الاراضى للبناء.