مرسوم رقم 85-211
· ج.ر عدد 34 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 211 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام - 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء. 1189 1186
الفصل الثالث — دراسة رخصة تجزئة الاراضى للبناء وتسليمها
المادة 27
يودع طلب رخصة تجزئة الارض للبناء والملفات التي تصحبه بمقر المجلس الشعبى البلدى الذى تقع الارض المراد تجزئتها في تراب بلديته.
ويثبت تاريخ ايداع الطلب بتسليم وصل.