مرسوم رقم 85-211
· ج.ر عدد 34 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 211 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام - 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء. 1189 1186
الفصل الثاني — الموافقة القبلية
المادة 24
يحدد أجل الرد على طلب الموافقة القبلية بستين (60) يوما. ويرفع هذا الاجل الى أربعة (4) شهور، اذا تطلب الامر استشارة مصالح أخرى غير المصلحة المكلفة بالتعمير في الولاية أو متى كان القرار مما يجب أن يتخذه وزير التعمير والبناء والاسكان.