الفصل الثاني — الموافقة القبلية
المادة 20
يعد طلب الموافقة القبلية حسب النموذج الذي يحدده بقرار وزير التعمير والبناء والاسكان.
ويشتمل الملف الذي يعد في أربع (4) نسخ ترفق بالطلب على الوثائق الآتية :
أ (أ) في جميع الحالات :
I تصميم بيان الموقع ويعد طبقا لللبنايات الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 2 من هذا المرسوم. 2 تصميم الكتلة ويعد طبقا للبيانات - الواردة في الفقرة 2 من المادة 2 من هذا المرسوم ويشتمل بوجه خاص على ما يأتي :
أهمية البرنامج، لاسيما طاقة الاستقبال - وعدد المستخدمين أثر المشروع في محيطه، لاسيما - الاحتياجات التي تنجر عنه في مجال التجهيزات والهياكل القاعدية، والنقل والتلوث والاضرار المحتملة اندراج المشروع في محيطه، لاسيما التجهيزات والهياكل القاعدية المطلوب انشاؤها ومسافة النقل، والوسائل الجديدة، والاحتياطات التي ينبغي اتخاذها لتفادى التلوثات والاضرار المتوقعة.
ب تصميم نموذجي للمساكن فيما يخص المباني التي تعد للسكن.
ج المحددة ) في محضر المواد اختيار الارض حسب الاجراءات 44 وما يليها من المرسوم رقم 82 أعلاه 304 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1982 المذكور ، فيما يخص المباني التي تتولى تشييدها المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والولايات والبلديات.